السيد أحمد الموسوي الروضاتي

499

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا تخيرت الأملاك فلا شفعة 347 * الشفعة بالسرب والطريق 347 عناوين مسائل الإجارة * يجوز أن يؤجر الإنسان شيئا بمبلغ بعينه فيؤاجره المستأجر بأكثر منه بشرط اختلاف النوعين كان استأجره بدينار فيؤاجره بأكثر من قيمة الدينار 235 * إذا استأجر شيئا وزاد فيه ما فيه نفع ومصلحة جاز أن يؤاجره بأكثر مما استأجره من غير تخصيص 236 * الصناع ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم إلا أن يظهر هلاكه ويشتهر بما لا يمكن دفعه أو تقوم بينة بذلك 233 * الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد وسواء كان الصانع مشتركا أو غير مشترك 233 * إذا دفع رجل إلى تاجر ما لا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 * إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 * يجوز استئجار الأرض بطعام معلوم الكيل 331 * المال الذي يحصل من السلطان وخدمته مباح أخذه والتصرف فيه إذا كان ظاهره مباحا 407 عناوين مسائل الشركة * الشركة لا تصح إلا في الأموال ولا تصح بالأبدان والأعمال 235 * إذا تراضى المشتركان بأن يكون لأحدهما من الربح أكثر مما للآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك 234 * إذا تراضى المشتركان على أنه لا وضيعة على أحدهما أو أن عليه من الوضيعة أقل مما على الآخر مع تساوي ماليهما جاز ذلك 234 * إذا اشترك اثنان في عمل كان لكل واحد منهما أجرة عمله خاصة وإن لم يتميز عملها كان الصلح بينهما 235 * إذا دفع رجل إلى تاجر مالا ليتجر به على أن الربح بينهما لم ينعقد بذلك شركة وكان صاحب المال بالخيار فإن منعه منه كان له أجرة مثله في تجارته 235 * إذا أعطى الإنسان غيره ثوبا ليبيعه وشرط له فيه سهما من الربح فهو بالخيار فإن رجع فيه كان عليه أجرة مثله في البيع 235 * العبد إذا كان بين شريكين أو أكثر وأعتق أحد الشركاء نصيبه انعتق ملكه خاصة 216 * إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه في العبد وكان موسرا طولب بابتياع حصص شركائه 216